المحقق الكركي
117
جامع المقاصد
ز : لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي ، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ، إذ للراهن حق ملكية الثمن ، وللمرتهن حق الوثيقة فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ، وافق الحق أو قول أحدهما أو لا ، فإن تعدد فبالأغلب ، فإن تساويا فبمساوي الحق ، وإن باينهما عين له الحاكم . ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن . ح : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري